آقا محمد علي كرمانشاهي

361

مقامع الفضل

صحّتش معلوم نيست وظاهرا از أخبار أهل سنّت است « 1 » ، يا موافق تقيّه . سؤال غمط [ 1049 ] : الغاز تتعلق بالطهارة ، قيل لأبي زيد : ما تقول فيمن توضّأ ثمّ لمس ظهر نعله ؟ قال : انتقض وضوءه بفعله « 2 » . قيل : فإن توضّأ ثمّ انكاه البرد ؟ قال : يجدّد الوضوء من بعد . قيل : أيجوز الوضوء ممّا يقذفه الثعبان ؟ قال : وهل أنظف منه للعربان . قيل : أيمسح المتوضّئ أنثييه ؟ قال : قد ندب إليه ولم يوجب عليه . قيل : أيحلّ الطواف في الربيع ؟ قال : يكره ذلك للحدث الشنيع . قيل : أيجب قصد على من أمنى ؟ قال : لا ولو ثنى . قيل : هل يجب على الجنب غسل فروته ؟ قال : أجل وغسل إبرته . قيل : فان أحلّ بغسل فأسه قال : هو كمن ألغى غسل رأسه . قيل : من تيمّم ، ثمّ رأى روضا ؟ قال : بطل تيمّمه فليتوضأ . قيل : يستباح ماء الضرير ؟ قال : نعم ويجتنب ماء البصير . جواب : المراد هنا بالنعل الزوجة « 3 » ، وبالبرد النوم « 4 » ، وبالثعبان - جمع ثعب - مسيل الوادي « 5 » ، وبالعربان - جمع العرب - كالسودان والسود ، والأنثيان الاذنان « 6 » ، والطوف التغوّط « 7 » ، والربيع النهر « 8 » ، وأمنى نزل منى ، والفروة جلدة

--> ( 1 ) مناقب خوارزمي : 348 ، لازم به يادآورى است كه كشف الغمة وبحار الأنوار نيز از مناقب خوارزمي نقل كرده‌اند ، واز طريق شيعه - همان گونه كه مرحوم مؤلف يادآور شده - چنين روايتي نقل نشده است . ( 2 ) هذا مطابق لفتاوى علماء العامّة ، لاحظ ! المجموع : 2 / 23 . ( 3 ) قاموس المحيط : 4 / 59 ، أقرب الموارد : 2 / 1320 . ( 4 ) الصحاح : 2 / 446 ، أقرب الموارد : 1 / 37 . ( 5 ) أقرب الموارد : 1 / 88 ، تاج العروس : 2 / 87 . ( 6 ) الصحاح : 1 / 273 . ( 7 ) الصحاح : 4 / 1397 ، لسان العرب : 9 / 227 . ( 8 ) تاج العروس : 21 / 39 .